فقال : « تقول اليوم وغداً ؟ » قلت : نعم ؛ فقال : « لا تصم » (١) وأقلّ مراتب النهي الكراهة .
مسألة ٦٣ : يصحّ الصوم الواجب في السفر في مواضع :
أ ـ مَن نذر صوم زمان معيَّن ، وشرط في نذره صومه سفراً وحضراً ، فإنّه يجب صومه وإن كان مسافراً ؛ لقوله تعالى : ( وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ) (٢) وللرواية (٣) .
ب ـ صوم ثلاثة أيام لبدل دم المتعة ؛ لقوله تعالى : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) (٤) .
ج ـ صوم ثمانية عشر يوماً لمن أفاض من عرفات عامداً عالماً قبل الغروب وعجز عن البدنة .
د ـ مَن كان سفره أكثر من حضره ، كالمُكاري والملّاح والبدوي وباقي الأصناف السابقة ، ومَنْ عزم على مُقام عشرة أيام ، أو كان سفره معصيةً . وقد تقدّم ذلك كلّه في كتاب الصلاة .
وأمّا ما عدا ذلك فيحرم صومه في السفر ؛ لأنّ عمّار الساباطي سأل الصادق عليه السلام ، عن الرجل يقول : لله علَيَّ أن أصوم شهراً أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فعرض له أمر لا بدّ له أن يسافر ، أيصوم وهو مسافر ؟ قال : « إذا سافر فلْيفطرْ ، لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضةً كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية » (٥) .
وهو نص في الباب ، وعمّار وإن كان فطحياً إلّا أنّه ثقة اعتمد الشيخ ـ رحمه الله ـ على روايته في مواضع .
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٣٥ / ٦٩٠ ، الاستبصار ٢ : ١٠٢ / ٣٣٢ .
(٢) البقرة : ١٧٧ .
(٣) الكافي ٤ : ١٤٣ / ٩ ، التهذيب ٤ : ٢٣٥ / ٦٨٨ ، الاستبصار ٢ : ١٠١ / ٣٣٠ .
(٤) البقرة : ١٩٦ .
(٥) التهذيب ٤ : ٣٢٨ / ١٠٢٢ .