مستنداً إليه تعالى .
مسألة ١٩٦ : إذا نذر الاعتكاف في مسجد ، تعيّن ، وليس له العدول إلى مسجد أدون شرفاً .
وهل له العدول إلى مسجد أشرف ؟ إشكال ، أقربه : الجواز .
فلو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ، لم يجز له أن يعتكف في غيره ؛ لأنّه أشرفها .
ولو نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلّى الله عليه وآله ، جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام ؛ لأنّه أفضل منه ، ولم يجز أن يعتكف في المسجد الأقصى ؛ لأنّ مسجد النبي صلّى الله عليه وآله ، أفضل منه .
وقال قوم : إنّ مسجد النبي صلّى الله عليه وآله ، أفضل من المسجد الحرام ؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، إنّما دُفن في خير البقاع ، وقد نقله الله تعالى من مكّة إلى المدينة ، فدلّ على أنّها أفضل (١) .
والمشهور : أنّ المسجد الحرام أفضل ؛ لقوله عليه السلام : ( صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلّا المسجد الحرام ) (٢) .
وفي خبر آخر أنّه قال عليه السلام : ( صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ) (٣) فيدخل في عمومه مسجد النبي صلّى الله عليه وآله ، فتكون الصلاة فيه أفضل من مائة ألف صلاة فيما سوى مسجد النبي صلّى الله عليه وآله .
ولو نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى ، جاز له أن يعتكف في المسجدين الآخرين ؛ لأنّهما أفضل منه .
وقد روى العامّة أنّ رجلاً جاء إلى النبي صلّى الله عليه وآله ، يوم الفتح
__________________
(١) كما في المغني ٣ : ١٦١ ـ ١٦٢ ، والشرح الكبير ٣ : ١٣٤ .
(٢) صحيح مسلم ٢ : ١٠١٢ / ١٣٩٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٥٠ / ١٤٠٤ .
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٤٥١ / ١٤٠٦ .