أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » (١) .
وقال أبو ثور : لو تعمّد القيء وجب القضاء والكفّارة (٢) ؛ لأنّه سلوك في مجرى الطعام ، فكان موجباً للقضاء والكفّارة كالأكل .
وهو معارض بالروايات وأصالة البراءة .
ولو ذرعه القيء ، فلا قضاء عليه ولا كفّارة بإجماع علمائنا ـ وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم (٣) ـ لأنّه فعل حصل بغير اختياره . وللروايات (٤) .
وروي عن الحسن البصري : وجوب القضاء خاصة (٥) . وهو خارق للإِجماع .
مسألة ٤٢ : إذا طلع الفجر وهو مُجامعٌ فاستدام الجماع ، وجب عليه القضاء والكفّارة عند علمائنا ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد (٦) ـ لأنّه ترك صوم رمضان بجماع أثم به ؛ لحرمة الصوم ، فوجبت به الكفّارة ، كما لو وطأ بعد طلوع الفجر .
وقال أبو حنيفة : يجب عليه القضاء دون الكفّارة ؛ لأنّ وطأه لم يصادف صوماً صحيحاً ، فلم يوجب الكفّارة ، كما لو ترك النيّة وجامع (٧) .
والأصل ممنوع ، مع أنّ تركه للصوم لترك النية ، لا للجماع .
فأمّا لو نزع في الحال فأقسامه ثلاثة :
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٠٨ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٧٩١ .
(٢) المجموع ٦ : ٣٢٠ ، معالم السنن ـ للخطابي ـ ٣ : ٢٦١ .
(٣) المجموع ٦ : ٣٢٠ ، المغني ٣ : ٥٤ .
(٤) الكافي ٤ : ١٠٨ / ١ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٧٩٠ و ٧٩١ .
(٥) المجموع ٦ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ .
(٦) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩١ ـ ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٠٩ و ٣٣٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٢ .
(٧) بدائع الصنائع ٢ : ٩١ ، المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٢ .