الى حلقه ما هو ممنوع من تناوله ، فأفطر به ، كما لو أوصله من أنفه (١) .
وهو غير مفيد ؛ لأنّ الإِيصال الى الحلق غير مفطر (٢) ما لم يبتلعه ، ولأنّ الوصول من المسام غير مفطر ، كما لو دلك رجله بالحنظل ، فإنّه يجد طعمه مع عدم الإِفطار .
وإنّما كره ما فيه صَبِرٌ أو مسك أو شبهه ؛ لأنّ سماعة سأله عن الكحل للصائم ، فقال : « إذا كان كحلاً ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق ، فليس به بأس » (٣) .
مسألة ٥٣ : يكره إخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة ؛ لئلّا يتضرّر بالضعف ، أو ربما أفطر .
وكذا يكره دخول الحمام إن خاف الضعف أو العطش ، وإلّا فلا ؛ لما لا يؤمن معه من الضرر أو الإِفطار .
وروى أبو بصير أنّه سأل الصادق عليه السلام ، عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ، فقال : « ليس به بأس » (٤) .
وسئل الباقر عليه السلام ، عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ، فقال : « لا بأس ما لم يخش ضعفاً » (٥) .
ويكره شمّ الرياحين ، ويتأكّد في النرجس ؛ لأنّ للأنف اتّصالاً بجوف الدماغ ، ويكره الإِيصال اليه .
وسئل الصادق عليه السلام : الصائم يشمّ الريحان ، قال : « لا ، لأنّه
__________________
(١) المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٠ ، المجموع ٦ : ٣٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٦ .
(٢) في الطبعة الحجرية : غير مبطل .
(٣) الكافي ٤ : ١١١ ( باب الكحل والذرور للصائم ) الحديث ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٥٩ / ٧٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٣ .
(٤) الكافي ٤ : ١٠٩ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٦١ / ٧٧٨ .
(٥) الكافي ٤ : ١٠٩ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٧٠ / ٢٩٦ ، التهذيب ٤ : ٢٦١ / ٧٧٩ .