المندوب ، وإلّا لم يجب القضاء أيضاً .
قال المفيد رحمه الله ، والسيد المرتضى رضي الله عنه : تجب الكفّارة بكلّ مُفطرٍ في شهر رمضان (١) .
وقال بعض (٢) علمائنا : إن كان الاعتكاف في نهار شهر رمضان ، وجبت الكفّارة بكلّ مفطر ، وكذا إن كان منذوراً معيّناً ؛ لأنّه بحكم رمضان ، ولو كان الاعتكاف مندوباً أو واجباً غير معيّن بزمان ، لم تجب الكفّارة إلّا بالجماع خاصة .
مسألة ٢٤١ : لو مات المعتكف قبل انقضاء مدّة اعتكافه ، قال الشيخ رحمه الله : في أصحابنا مَنْ قال : يقضي عنه وليّه أو يخرج من ماله مَنْ ينوب عنه ؛ لعموم ما روي أنّ مَنْ مات وعليه صوم واجب وجب على وليّه القضاء عنه أو الصدقة (٣) .
والأقرب أن يقال : إن كان واجباً فكذلك على إشكال ، وإن كان ندباً فلا .
قال الشيخ رحمه الله : قضاء الاعتكاف الفائت ينبغي أن يكون على الفور (٤) .
فإن قصد الوجوب فهو ممنوع ؛ لأصالة البراءة ، وإن أراد الاستحباب فهو جيّد ؛ لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعة وإخلاء الذمّة عن الواجب .
ثم قال رحمه الله : إذا اُغمي على المعتكف أيّاماً ثم أفاق ، لم يلزمه
__________________
(١) حكاه عنهما ، المحقّق في المعتبر : ٣٢٥ ، وراجع : المقنعة : ٥٨ ، وجُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٦١ .
(٢) هو المحقق في المعتبر : ٣٢٦ .
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤ .
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٤ .