الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى » (١) .
قال الشيخ رحمه الله : القاتل في أحد الأشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين متتابعين وإن دخل فيهما العيدان وأيام التشريق (٢) ؛ لأنّ زرارة سأل الباقر عليه السلام عن رجل قتل رجلاً خطأً في الشهر الحرام ، قال : « يغلّظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » قلت : فإنّه يدخل في هذا شيء ؛ قال : « وما هو ؟ » قلت : يوم العيد وأيام التشريق ؛ قال : « يصوم فإنّه حقّ لزمه » (٣) .
وفي طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف ، ومع ذلك فهو مخالف للإِجماع .
مسألة ١٤٥ : لو نذر صوم العيدين لم ينعقد نذره عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ومالك (٤) ـ لأنّ صومه حرام ، فلا ينعقد النذر عليه ، كالليل .
ولأنّه نذر في معصية فلا يصح ؛ لقوله عليه السلام : ( لا نذر في معصية الله ) (٥) .
وقال عليه السلام : ( لا نذر إلّا ما ابتغي به وجه الله ) (٦) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٨٣ ـ ٨٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٤٧ / ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٢٩٦ / ٨٩٥ .
(٢) النهاية : ١٦٦ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٨١ .
(٣) الكافي ٤ : ١٣٩ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٧ / ٨٩٦ .
(٤) المجموع ٦ : ٤٤٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٨ .
(٥) سنن الترمذي ٤ : ١٠٣ ـ ١٠٤ / ١٥٢٥ ، سنن النسائي ٧ : ١٩ ، سنن الدارقطني ٤ : ١٦ / ٤٦ ، سنن البيهقي ١٠ : ٦٩ ، ومسند أحمد ٢ : ٢٠٧ و ٤ : ٤٣٢ و ٤٤٣ .
(٦) سنن أبي داود ٢ : ٢٥٨ / ٢١٩٢ ، ومسند أحمد ٢ : ١٨٥ .