والسيد المرتضى ـ رحمه الله ـ أطلق ، فقال : المعتكف إذا جامع نهاراً ، كان عليه كفّارتان ، وإن جامع ليلاً ، كان عليه كفّارة واحدة (١) . والظاهر أنّ مراده رمضان .
مسألة ٢٣٨ : لو كانت المرأة معتكفةً ووطأها مختارة ، وجب عليها مثل ما يجب على الرجل ، فإن أكرهها ، تضاعفت الكفّارة عليه ، فإن كان الإِكراه في نهار رمضان ، وجب عليه أربع كفّارات ، ولا يبطل اعتكافها ولا صومها للإِكراه ، وإن كان في ليل غير رمضان ، كان عليه كفّارتان لا غير ، ولا يفسد اعتكافها أيضاً ، ومع المطاوعة يفسد اعتكافها كالرجل .
وقال بعض (٢) علمائنا : لا يجب تضاعف الكفّارة بالإِكراه ؛ لأنّ الكفّارة تتبع إفساد الاعتكاف وهو غير متحقّق في طرف المرأة ؛ لأنّ اعتكافها صحيح .
ولا بأس به ، مع أنّ رواية التضعيف (٣) ضعيفة ؛ لأنّ في طريقها المفضّل ابن عمر ، وفيه قول .
مسألة ٢٣٩ : المباشرة دون الفرج إن كانت بغير شهوة ، فلا بأس بها ، مثل أن تغسل رأسه أو تفليه (٤) أو تناوله شيئاً ؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، كان يُدني رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجّله (٥) .
وإن كانت عن شهوة ، فهي محرّمة ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) (٦) .
ولأنّه لا يأمن من إفضائها إلى إفساد الاعتكاف ، وما أفضى إلى الحرام
__________________
(١) الانتصار : ٧٣ .
(٢) هو المحقّق في المعتبر : ٣٢٦ .
(٣) الكافي ٤ : ١٠٣ ـ ١٠٤ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ / ٦٢٥ .
(٤) فلا رأسه ، يفلوه ويفليه : بحثه عن القمل . لسان العرب ١٥ : ١٦٢ .
(٥) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة ٢٠٨ .
(٦) البقرة : ١٨٧ .