ب ـ لو كان له أولاد ذكور في سنّ واحد ، قضوا بالحِصَص ، فإن قام بالجميع بعضهم ، سقط عن الباقين .
ج ـ لو لم يكن له ولد ذكر وكان له إناث ، سقط القضاء ، ووجب الصدقة ، وكذا لو لم يكن له ولي . ولو كان له أولاد ذكور وإناث ، وكان الأكبر اُنثى ، وجب القضاء على أكبر الذكور .
د ـ لو تعدّد الولي ، قضوا بالحصص ، فإن انكسر العدد ، فاليوم المنكسر واجب عليهم على الكفاية ، كما لو كانوا ثلاثة في سنّ واحد وعليه أربعة .
هـ ـ يجوز اتّحادهم في الزمان ، فلو فاته يومان مثلاً وله ولدان فصاما معاً يوماً واحداً ، كفاهما عن اليومين .
و ـ لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الولي ، سقط الصوم عن الميت والولي معاً ، وإن صام بأمر الولي ، فالأقرب : الإِجزاء .
وللشافعي فيه وجهان (١) .
وكذا يجوز للولي أن يستأجر عنه مَنْ يصوم .
ز ـ قال الشيخ رحمه الله : كلّ صوم واجب على المريض بأحد الأسباب الموجبة ، كاليمين والنذر والعهد ، إذا مات مَنْ وجب عليه مع إمكان القضاء ولم يقضه ، وجب على وليّه القضاء عنه أو الصدقة (٢) .
وكذا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة .
ح ـ قال الشيخ رحمه الله : لو وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم مات ، تصدّق عنه من مال الميت عن شهر ، وقضى وليّه شهراً آخر (٣) ؛ تخفيفاً
__________________
(١) المجموع ٦ : ٣٦٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٩ ، والوجهان في الشرطية الاُولى لا الثانية .
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٦ .
(٣) النهاية : ١٥٨ .