روى العامة عن النبي صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( مَنْ صام الدهر ضُيّقت عليه جهنم ) (١) .
ومن طريق الخاصة : قول زين العابدين عليه السلام : « وصوم الدهر حرام » (٢) .
إذا ثبت هذا ، فلو أفطر هذه الأيّام التي نهي عن صيامها هل يكره صيام الباقي ؟ .
قال الشافعي وأكثر الفقهاء : ليس بمكروه (٣) ؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، نهى عن صيام ستّة أيام من السنة (٤) ؛ فدلّ على أنّ صوم الباقي جائز .
وقال أبو يوسف : إنّه مكروه ؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله نهى عنه (٥) ؛ ولو أراد بالنهي هذه الأيّام لأفردها بالذكر دون صوم الدهر (٦) .
ويحرم صوم الواجب سفراً ـ عدا ما استثني ـ ولا يجزئ . ويحرم صوم المرأة ندباً مع منع الزوج ، والعبد مع منع المولى .
__________________
(١) سنن البيهقي ٤ : ٣٠٠ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ٧٨ .
(٢) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في صفحة ٢١٠ ، الهامش (٥) .
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٥ ، المجموع ٦ : ٣٨٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٢ ، المغني ٣ : ١٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٨ .
(٤) سنن الدارقطني ٢ : ١٥٧ / ٨ .
(٥) راجع : صحيح مسلم ٢ : ٨١٤ ـ ٨١٥ / ١٨٦ و ١٨٧ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٥٤٤ / ١٧٠٥ و ١٧٠٦ ، ومصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٧٨ .
(٦) المجموع ٦ : ٣٨٩ ، وبدائع الصنائع ٢ : ٧٩ .