بفعله ، فإنّه الذي أدخل الماء في فمه وأنفه . والثاني ـ وبه قال أحمد (١) ـ أنّه لا يفطر .
والثاني : القطع بأنّه لا يفطر .
وعلى القول بطريقة القولين ، فما محلّهما ؟ فيه ثلاث طُرق ، أصحّها عندهم : أنّ القولين فيما إذا لم يبالغ في المضمضة والاستنشاق ، فأمّا إذا بالغ أفطر بلا خلاف .
وثانيها : أنّ القولين فيما إذا بالغ ، أمّا إذا لم يبالغ فلا يفطر بلا خلاف .
والفرق على الطريقين : أنّ المبالغة منهي عنها ، وأصل المضمضة والاستنشاق مرغَّبٌ فيه ، فلا يحسن مؤاخذته بما يتولّد منه بغير اختياره .
والثالث : طرد القولين في الحالتين ، فإذا تميّزت حالة المبالغة عن حالة الاقتصار على أصل المضمضة والاستنشاق ، حصل عند المبالغة للشافعي قولان مرتّبان ، لكن ظاهر مذهبهم عند المبالغة الإِفطار ، وعند عدمها الصحّة (٢) .
هذا إذا كان ذاكراً للصوم ، أمّا إذا كان ناسياً فإنّه لا يفطر بحال .
وسبق الماء عند غسل الفم من النجاسة كسبقه في المضمضة ، وكذا عند غسله من أكل الطعام .
ولو تمضمض للتبرّد ، فدخل الماء حلقه من غير قصد ، أفطر ؛ لأنّه غير مأمور به .
مسألة ٣٦ : قد بيّنا أنّ الأكل والشرب ناسياً غير مفطر عند علمائنا (٣) سواء قلّ أكله أو كثر .
__________________
المدونة الكبرى ١ : ٢٠٠ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٥٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩١ .
(١) المغني ٣ : ٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٢٧ .
(٢) فتح العزيز ٦ : ٣٩٣ ـ ٣٩٤ .
(٣) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : عندنا . وما أثبتناه من الطبعة الحجرية .