كان الصوم واجباً بغير النذر ؛ لما فيه من التشديد في فعل الواجب .
ولو أفطره ، فإن قلنا بعدم انعقاده ، فلا بحث ، وإن قلنا بانعقاده ، ففي تعدّد الكفّارة إشكال .
أمّا لو نذر صومه في السفر عن رمضان أو غيره لم يصحّ .
ولو نذر صوم الدهر واستثنى الأيام المحرَّم صومها ، انعقد .
فلو كان عليه قضاء من رمضان أو وجب عليه بغير ذلك ، لزمه أن يصوم القضاء مقدّماً على صوم النذر ؛ لأنّه واجب ابتداءً بأصل الشرع .
فإذا صامه فالزمان الذي قضى فيه هل يدخل تحت النذر ؟ إشكال ينشأ : من ظهور استحقاقه للقضاء ، فلم يدخل في النذر ، كشهر رمضان ، ومن دخوله في النذر ؛ لأنّه لو صامه عن النذر وقع عنه ، وبقي القضاء في ذمته .
إذا ثبت هذا ، فلا كفّارة عليه في هذه الأيام التي فاتته من نذره ؛ لأنّه لا يمكنه فعلها ، كالمريض إذا أفطر ثم اتّصل مرضه بموته .
وقال بعض الشافعية : تلزمه الكفّارة ؛ لأنّه عجز عن صوم الواجب عجزاً مؤبّداً فلزمته الكفّارة ، كالشيخ الهم (١) .
وهو معارض ببراءة الذمة .
وإذا وجب على صائم الدهر واجباً ، كفّارة مخيّرة أو مرتّبة ، صام عن الكفّارة ؛ لأنّه كالمستثنى .
وإذا نذر صوم قدوم زيد ، لم ينعقد ؛ لأنّه إن قدم ليلاً ، لم يجب صومه ؛ لعدم الشرط ، وإن قدم نهاراً ؛ فلعدم التمكّن من صيام اليوم المنذور .
وقال الشيخ رحمه الله : إن وافق قدومه قبل الزوال ولم يكن تناول شيئاً مُفطراً ، جدّد النيّة ، وصام ذلك اليوم ، وإن كان بعد الزوال ، أفطر ، ولا قضاء عليه فيما بَعْد (٢) .
__________________
(١) المجموع ٦ : ٣٩١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٢ .
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨١ .