وإنّما يجوز التقصير إذا قصد المسافة ، فالهائم لا يترخّص وإن سار أكثر من المسافة ، وقد تقدّم (١) .
ولو نوى المسافر الإِقامة في بلدة عشرة أيام ، وجب عليه التمام ، وانقطع سفره .
ومن كان سفره أكثر من حضره لا يجوز له الإِفطار ؛ لأنّ وقته مشغول بالسفر ، فلا مشقة له فيه .
ولقول الصادق عليه السلام : « المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام ، يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان » (٢) .
ولو أقام أحدهم في بلده عشرة أيام ، أو أقام العشرة في غير بلده مع العزم على إقامتها ، وجب عليهم التقصير إذا خرجوا بعد العشرة ؛ لأنّ بعض رجال يونس سأل الصادق عليه السلام عن حدّ المكاري الذي يصوم ويُتمّ ، قال : « أيّما مُكارٍ أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبداً ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإِفطار » (٣) .
ولو تردّد في السفر ولم يَنو المقام عشرة أيام ، وكان ممّن يجب عليه التقصير في السفر ، وجب عليه التقصير الى شهر ثم يتمّ بعد ذلك .
مسألة ٩٥ : شرائط قصر الصلاة هي شرائط قصر الصوم ؛ لقول الصادق عليه السلام : « ليس يفترق التقصير والإِفطار ، فمن قصّر فليفطر » (٤) .
__________________
(١) تقدّم في ج ٤ ص ٣٧٤ المسألة ٦٢٢ .
(٢) الكافي ٤ : ١٢٨ ( باب من لا يجب له الإِفطار والتقصير . . . ) الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢١٨ / ٦٣٤ .
(٣) التهذيب ٤ : ٢١٩ / ٦٣٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣٤ / ٨٣٧ .
(٤) التهذيب ٤ : ٣٢٨ / ١٠٢١ .