وقال أحمد : يجب عليه إمساكه ـ وبه قال إسحاق ـ لأنّه أدرك جزءاً من وقت العبادة فلزمته ، كما لو أدرك جزءاً من وقت الصلاة (١) .
والأصل ممنوع . ووافقنا مالك وأبو ثور وابن المنذر .
ولو طرأ الكفر في آخر النهار ، بطل الصوم .
مسألة ٩٢ : السلامة من المرض شرط في الصحة ، فلو كان المريض يتضرّر بالصوم ، لم يصح منه .
وحدّ المرض الذي يجب معه الإِفطار : ما يزيد في مرضه لو صام ، أو يتباطأ البُرء معه لو صام عند أكثر العلماء .
وحكي عن قوم لا عبرة بهم : إباحة الفطر بكلّ مرض ، سواء زاد في المرض أو لم يزد ؛ لعموم قوله تعالى : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا ) (٢) (٣) .
وهو مخصوص ، كتخصيص السفر بالطاعة ، وقد سئل الصادق عليه السلام عن حدّ المرض الذي يفطر صاحبه ، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة (٤) ، فقال : ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (٥) وقال : « ذلك اليه هو أعلم بنفسه » (٦) .
وكلّ الأمراض مساوية في هذا الحكم ، سواء كان وجع الرأس أو حُمى ولو حُمّى يوم ، أو رمد العين وغير ذلك ، فإن صامه مع حصول الضرر به ، لم يجزئه ، ووجب عليه القضاء ؛ لأنّه منهي عنه ، والنهي في العبادة (٧) يدلّ على الفساد ؛ لقوله تعالى : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ
__________________
(١) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦ .
(٢) البقرة : ١٨٤ .
(٣) المغني ٣ : ٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨ .
(٤) في الكافي والاستبصار زيادة : قائماً . وفي التهذيب : من قيام .
(٥) القيامة : ١٤ .
(٦) الكافي ٤ : ١١٨ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٥٦ / ٧٥٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٤ / ٣٧١ .
(٧) في الطبعة الحجرية : العبادات .