النبي عليه السلام ، حتى بدت أنيابه ، ثم قال : ( اذهب وأطعم عيالك ) (١) .
ونحوه من طريق الخاصة (٢) .
وقال النخعي والشعبي وسعيد بن جبير وقتادة : لا كفّارة عليه (٣) .
وهو خرق الإِجماع ، فلا يلتفت اليه .
إذا عرفت هذا ، فقد أجمع العلماء على وجوب القضاء مع الكفّارة ، إلّا الأوزاعي ؛ فإنّه حكي عنه أنّه إن كفّر بالعتق أو الإِطعام ، قضى ، وإن كفّر بالصيام ، لم يقض ؛ لأنّه صام شهرين (٤) .
والإِجماع يبطله ، ولا منافاة .
وللشافعي قول : إنّه إذا وجبت الكفّارة ، سقط القضاء ؛ لأنّ النبي عليه السلام ، لم يأمر الأعرابي بالقضاء (٥) .
وهو خطأ ؛ لأنّه عليه السلام ، قال : ( وصُم يوماً مكانه ) (٦) .
ولا فرق بين وطء الميتة والحيّة والنائمة والمكرهة والمجنونة والصغيرة والمزني بها .
مسألة ١٥ : ويفسد صوم المرأة إجماعاً ، وعليها الكفّارة مع المطاوعة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في
__________________
(١) صحيح البخاري ٣ : ٤١ ـ ٤٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٨١ / ١١١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ / ١٦٧١ ، سنن الترمذي ٣ : ١٠٢ / ٧٢٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٠ / ٤٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢١ بتفاوت يسير .
(٢) الكافي ٤ : ١٠٢ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٩ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٨١ / ٢٤٥ .
(٣) المغني ٣ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ .
(٤) حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ ، المغني ٣ : ٥٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨ .
(٥) المجموع ٦ : ٣٣١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢ ـ ٤٥٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ ، المغني ٣ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦ .
(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ ذيل الحديث ١٦٧١ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٤ / ٢٣٩٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٠ / ٥١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٦ و ٢٢٧ .