إحدى الروايتين (١) ـ لأنّ الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر ، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة .
والفرق : أنّ الصلاة يلزمه إتمامها بنيته ، بخلاف الصوم .
والثاني : أنّه يفطر ـ وهو قول الشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر وأحمد في الرواية الثانية (٢) ـ للرواية (٣) .
ولأنّ السفر معنى لو وجد ليلاً واستمرّ في النهار ، لأباح الفطر ، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض .
مسألة ٩٦ : ولا يجوز له الفطر حتى يتوارى عنه جدران بلده ويخفى عنه أذان مصره ؛ لأنّه إنّما يصير ضارباً في الأرض (٤) بذلك ، وهو قول أكثر العامة (٥) .
وقال الحسن البصري : يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج (٦) . وروي نحوه عن عطاء (٧) .
روى محمد بن كعب قال : أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً وقد رُحِلَت له راحلته ولبس ثياب السفر ، فدعا بطعام فأكل ، فقلت له : سنّة ؟ فقال : سنّة ؛ وركب (٨) .
مسألة ٩٧ : لو نوى المسافر الصوم في سفره ، لم يجز عندنا ؛ لأنّه محرّم ، وعند العامة يجوز (٩) .
__________________
(١) المغني ٣ : ٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢ .
(٢) المغني ٣ : ٣٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢ .
(٣) وهي ـ على ما في المغني ٣ : ٣٤ والشرح الكبير ٣ : ٢٣ ـ ما أورده أبو داود في سننه ج ٣ ص ٣١٨ ، الحديث ٢٤١٢ .
(٤) إشارة الى الآية ١٠١ من سورة النساء .
(٥ ـ ٧) المغني ٣ : ٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣ .
(٨) سنن الترمذي ٣ : ١٦٣ / ٧٩٩ .
(٩) راجع : المغني ٣ : ٣٥ ، والشرح الكبير ٣ : ١٩ ، والمجموع ٦ : ٢٦٤ ، وفتح العزيز ٦ : ٤٢٨ .