الفصل الخامس فيمن يصحّ منه الصوم
مسألة ٥٦ : العقل شرط في صحة الصوم ووجوبه إجماعاً ؛ لأنّ التكليف يستدعي العقل ؛ لقبح تكليف غير العاقل .
ولقوله عليه السلام : ( رُفع القلم عن ثلاثة ـ وعدّ ـ المجنون حتى يُفيق ) (١) .
ولا يؤمر بالصوم للتمرين ـ بخلاف الصبي ـ إجماعاً ؛ لانتفاء التمييز في حقّه .
هذا إذا كان جنونه مُطبقاً ، أمّا لو كان يُفيق وقتاً يصحّ صومه ، ووافق جميعَ نهار رمضان ، وجب عليه صوم ذلك اليوم ؛ لوجود الشرط فيه ، ولأنّ صوم كلّ يوم عبادة بنفسها ، فلا يؤثّر فيه زوال الحكم عن غيره .
ولو جنّ في أثناء النهار ولو لحظة ، بطل صوم ذلك اليوم ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، والثاني وهو القديم للشافعي : عدم البطلان (٢) .
وأمّا المُغمى عليه ، فإنّه كالمجنون إن استوعب الإِغماء النهار ،
__________________
(١) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١١ : ٨٩ / ١١١٤١ بتفاوت يسير في اللفظ .
(٢) فتح العزيز ٦ : ٤٠٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٦ ، المهذّب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٧ .