الإِتمام . وهو مبني على أنّ النذر المطلق إذا شرع فيه ، لزم إتمامه .
وفيه إشكال . وللشافعية خلاف (١) .
مسألة ١٩٥ : لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ، تعيّن بالنذر ، سواء عقد عليهما في نذر واحد أو أطلق نَذْرَ الاعتكاف ثم نذر تعيين المطلق فيه .
ولا خلاف في تعيين المسجد الحرام لو عيّنه بالنذر ؛ لما فيه من زيادة الفضل على غيره ، وتعلّق النُّسُك به .
وإن عيّن مسجد النبي صلّى الله عليه وآله ، بالمدينة ، أو المسجد الأقصى ، تعيّن أيضاً عندنا ـ وبه قال أحمد والشافعي في أحد قوليه (٢) ـ لأنّه نذر في طاعة ، فينعقد ولا يجوز له حلّه .
ولقول النبي صلّى الله عليه وآله : ( لا تُشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ) (٣) فأشبها المسجد الحرام .
والثاني للشافعي : أنّه لا يتعيّن بالنذر ؛ لأنّه لا يتعلّق بهما نُسُك ، فأشبها سائر المساجد (٤) .
وليس بجيّد ؛ لأنّه لا يلزم من انتفاء تعلّق النُّسُك بهما مساواتهما لغيرهما من المساجد .
__________________
(١) فتح العزيز ٦ : ٤٩٣ ، المجموع ٦ : ٤٧٨ .
(٢) المغني ٣ : ١٦٠ و ١٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٣ و ١٣٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٧ ، المجموع ٦ : ٤٨١ ـ ٤٨٢ ، الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨ .
(٣) صحيح البخاري ٢ : ٧٦ ، صحيح مسلم ٢ : ١٠١٤ / ١٣٩٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٦ / ٢٠٣٣ ، سنن النسائي ٢ : ٣٨ ـ ٣٩ .
(٤) المهذّب للشيرازي ١ : ١٩٧ ، المجموع ٦ : ٤٨١ ـ ٤٨٢ ، الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨ ، المغني ٣ : ١٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٤ .