وإن عيّن المدّة فنذر اعتكاف هذه العشرة أو شهر رمضان ، لم يجب التدارك ؛ لأنّه لم ينذر إلّا اعتكاف ما عدا ذلك الزمان من العشرة (١) .
مسألة ٢٣٣ : إذا نذر أن يعتكف شهراً بعينه ، دخل المسجد قبل غروب الشمس ، وخرج منه يوم الثلاثين بعد غروب الشمس ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (٢) ـ لأنّه نذر الشهر ، وأوّله غروب الشمس ، ولهذا تحلّ الديون المعلّقة به ، ويقع الطلاق والعتاق المعلّقان به ، ووجب أن يدخل قبل الغروب ليستوفي جميع الشهر ، فإنّه لا يمكن إلّا بذلك فيجب ، كما يجب إمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم .
وقال أحمد في الرواية الثانية : إنّه يدخل قبل طلوع الفجر ـ وبه قال الليث وزفر ـ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، كان إذا أراد أن يعتكف صلّى الصبح ثم دخل معتكفه (٣) .
ولأنّ الله تعالى قال : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (٤) ولا يلزم الصوم إلّا من قبل طلوع الفجر .
ولأنّ الصوم شرط في الاعتكاف فلم يجز ابتداؤه قبل شرطه (٥) .
ولا حجّة في الخبر ؛ لأنّه يدخل في التطوّع متى شاء .
قال ابن عبد البرّ : لا أعلم أنّ أحداً من الفقهاء قال به (٦) .
والصوم محلّه النهار ، فلا يدخل فيه شيء من الليل في أثنائه ولا ابتدائه
__________________
(١) فتح العزيز ٦ : ٥٢٤ ـ ٥٢٥ ، المجموع ٦ : ٥٤٠ .
(٢) المغني ٣ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٦ .
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٨٣١ / ١١٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٣ / ١٧٧١ ، سنن الترمذي ٣ : ١٥٧ / ٧٩١ ، سنن البيهقي ٤ : ٣١٥ .
(٤) البقرة : ١٨٥ .
(٥) المغني ٣ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٦ .
(٦) المغني ٣ : ١٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٧ .