القضاء والكفّارة عند علمائنا ، وبه قال أحمد ومالك (١) ، خلافاً للشافعي (٢) ، وقد سلف (٣) .
مسألة ٥٢ : يكره الاكتحال بما فيه مسك أو صَبِر (٤) أو طعم يصل الى الحلق ، وليس بمفطر ولا محظور عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (٥) ـ لما رواه العامة عن أبي رافع مولى رسول الله صلّى الله عليه وآله ، قال : نزل رسول الله صلّى الله عليه وآله ، خيبر ونزلت معه ، فدعا بكحل إثمد (٦) ، فاكتحل به في رمضان وهو صائم (٧) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، في الصائم يكتحل ، قال : « لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب » (٨) .
وقال أحمد : إن وجد طعمه في حلقه ، أفطر ، وإلّا فلا (٩) . ومثله قال أصحاب مالك (١٠) .
وعن ابن أبي ليلى وابن شبرمة : أنّ الكحل يفطر الصائم ؛ لأنّه أوصل
__________________
(١) المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧ .
(٢) المجموع ٦ : ٣٤١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٣ .
(٣) سلف في المسألة ١٧ .
(٤) الصَّبِر : عصارة شجر مُرّ . لسان العرب ٤ : ٤٤٢ .
(٥) المجموع ٦ : ٣٤٨ ، فتح العزيز ٦ : ٣٦٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٧ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٦٦ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٠ .
(٦) الإِثمد : حجر يتّخذ منه الكحل . لسان العرب ٣ : ١٠٥ .
(٧) سنن البيهقي ٤ : ٢٦٢ بتفاوت .
(٨) الكافي ٤ : ١١١ ( باب الكحل والذرور للصائم ) الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥٨ / ٧٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٩ / ٢٧٨ .
(٩ و ١٠) المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٠ ، المجموع ٦ : ٣٤٨ ، فتح العزيز ٦ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٦ .