الصوم للإِفساد .
والجواب : التعريض للإِفساد مشكوك فيه ، ولا يثبت التحريم بالشك .
أمّا مَن يملك إربه كالشيخ الكبير ، فالأقرب انتفاء الكراهة في حقّه ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي (١) ـ لما رواه العامة أنّ رجلاً قبّل امرأته ، فاُرسلت فسألت النبي صلّى الله عليه وآله ، فأخبرها النبي عليه السلام ، أنّه يقبّل وهو صائم ، فقال الرجل : إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله ، ليس مثلنا وقد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، فغضب النبي صلّى الله عليه وآله وقال : ( إنّي أخشاكم لله وأعلمكم بما أتّقي ) (٢) .
ومن طريق الخاصة : أنّ الباقر عليه السلام سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان ؟ فقال : « إنّي أخاف عليه ، فليتنزّه عن ذلك ، إلّا أن يثق أن لا يسبقه منيّه » (٣) .
وظاهر كلام الشيخ في التهذيب الكراهة مطلقاً (٤) ، وبه قال مالك (٥) ـ وعن أحمد روايتان (٦) ـ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، أعرض عن عمر بمجرّد القُبلة مطلقاً (٧) .
وهو استناد الى منام أو لوجود الشهوة عند عمر .
إذا عرفت هذا ، فلو قبّل ، لم يفطر إجماعاً ، فإن أنزل ، وجب عليه
__________________
(١) المغني ٣ : ٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٥٥ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٦ .
(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٤٨ ، والشرح الكبير ٣ : ٧٨ ، ورواه مسلم بمعناه في صحيحه ٢ : ٧٧٩ / ١١٠٨ .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٧١ ـ ٢٧٢ / ٨٢١ ، الاستبصار ٢ : ٨٢ / ٢٥١ .
(٤) التهذيب ٤ : ٢٧١ ذيل الحديث ٨٢٠ .
(٥) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٧ ، عارضة الاحوذي ٣ : ٢٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٥٥ .
(٦) المغني ٣ : ٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٩ .
(٧) تقدّمت الإِشارة الى مصادره في ص ٩١ ، الهامش (١) .