عليهم السلام ، مفسد للصوم (١) ـ وبه قال الأوزاعي (٢) ـ لقول الصادق عليه السلام : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » قال أبو بصير : هلكنا ، فقال عليه السلام : « ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلّى الله عليه وآله ، وعلى الأئمّة عليهم السلام » (٣) .
وهو محمول على المبالغة .
وقال السيد المرتضى : لا يفسده (٤) ؛ وهو قول الجمهور (٥) ، وهو المعتمد ؛ لأصالة البراءة ، ولا خلاف في أنّ الكذب على غير الله تعالى وغير رسوله والأئمّة عليهم السلام ، غير مفسد .
وأمّا المشاتمة والتلفّظ بالقبيح فكذلك ، إلّا الأوزاعي ، فإنّه أوجب بهما الإِفطار (٦) ؛ لقوله عليهم السلام : ( مَن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ) (٧) .
ولا دلالة فيه ، والإِجماع على خلاف قوله .
العاشر : الارتماس في الماء ، قال الشيخان : إنّه يفسد الصوم (٨) ؛ لقول الباقر عليه السلام : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال :
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٠ ، المقنعة : ٥٤ .
(٢) حكاه عنه السيد المرتضى في الانتصار : ٦٣ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٠٢ .
(٣) الكافي ٤ : ٨٩ / ١٠ ، التهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٥ .
(٤) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤ ، وحكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣٠٢ .
(٥) كما في المعتبر : ٣٠٢ .
(٦) اُنظر : حلية العلماء ٣ : ٢٠٧ .
(٧) صحيح البخاري ٣ : ٣٣ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٠٧ / ٢٣٦٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٨٧ / ٧٠٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٩ / ١٦٨٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٧٠ ، مسند أحمد ٢ : ٤٥٢ ـ ٤٥٣ .
(٨) النهاية : ١٤٨ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٠ ، المقنعة : ٥٤ .