الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء » (١) .
ولا حجّة فيه ؛ لجواز التضرّر بالتحريم دون الإِفساد ، كما هو القول الآخر للشيخ (٢) ؛ لأنّ إسحاق بن عمار قال للصادق عليه السلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : « ليس عليه قضاء ولا يعودنّ » (٣) .
قال الشيخ : لست أعرف حديثاً في إيجاب القضاء والكفّارة ، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء (٤) .
وقال السيد المرتضى : لا يفسد الصوم ، وهو مكروه (٥) ؛ وبه قال مالك وأحمد (٦) والحسن والشعبي (٧) .
وقال باقي الجمهور : إنّه غير مكروه أيضاً (٨) .
ولا بأس بصبّ الماء على الرأس للتبرّد والاغتسال من غير كراهة .
ولو ارتمس (٩) فدخل الماء إلى حلقه ، أفسد صومه ، سواء كان دخول الماء اختياراً أو اضطراراً ، إذا كان الارتماس اختياراً .
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٨٩ / ٥٣٥ ، و ٢٠٢ / ٥٨٤ و ٣١٨ ـ ٣١٩ / ٩٧١ ، والاستبصار ٢ : ٨٠ / ٢٤٤ وفيه وفي الموضعين الأوّلين من التهذيب : ثلاث خصال .
(٢) الاستبصار ٢ : ٨٥ ذيل الحديث ٢٦٣ .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٠٩ ـ ٢١٠ / ٦٠٧ و ٣٢٤ / ١٠٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٨٥ / ٢٦٣ .
(٤) الاستبصار ٢ : ٨٥ ذيل الحديث ٢٦٣ .
(٥) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣٠٢ ، وانظر : جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤ .
(٦) حكاه عنهما ، المحقق في المعتبر : ٣٠٢ ، وانظر : المغني ٣ : ٤٤ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٢ .
(٧) المغني ٣ : ٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢ .
(٨) حكاه المحقق في المعتبر : ٣٠٢ ، وانظر : المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، والمجموع ٦ : ٣٤٨ .
(٩) في « ف » زيادة : في الماء .