فرضها ، كالحجّ .
وقال أحمد في الرواية الاُخرى بالجواز ؛ لأنّها عبادة تتعلّق بوقت موسّع ، فجاز التطوّع في وقتها قبل فعلها ، كالصلاة (١) .
والأصل ممنوع .
مسألة ١١٨ : يجوز القضاء في جميع أيّام السنة ، إلّا العيدين مطلقاً ، وأيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً ، وأيام الحيض والنفاس والسفر الذي يجب فيه القصر .
وقد أجمع العلماء كافة على العيدين ، لنهي النبي صلّى الله عليه وآله ، عن صومهما (٢) .
وأمّا أيام التشريق : فعلماؤنا عليه ، وكذا أكثر أهل العلم (٣) ـ وعن أحمد روايتان (٤) ـ لأنّ (٥) صومها منهي عنه ، فأشبهت العيدين .
واحتجّ أحمد : بجواز صومها لمن لا يجد الهدي ، فيقاس كلّ فرض عليه ، والقضاء مشابه له (٦) .
ونمنع حكم الأصل ، والفرق : أنّه في محلّ الضرورة للفاقد (٧) .
وأيّام الحيض والنفاس إجماع .
وأيام السفر ؛ لقول الصادق عليه السلام ، في رجل مرض في شهر
__________________
(١) المغني ٣ : ٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٩١ .
(٢) صحيح مسلم ٢ : ٧٩٩ / ١١٣٧ و ١١٣٨ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ / ٢٤١٦ و ٢٤١٧ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٥٧ / ٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٦٠ ، الموطّأ ١ : ٣٠٠ / ٣٦ و ٣٧ .
(٣) اُنظر : المجموع ٦ : ٣٦٧ .
(٤) المغني ٣ : ١٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١١١ و ١١٢ .
(٥) في النسخ الخطية والطبعة الحجرية بدل لأنّ : انّ . والصحيح ما أثبتناه .
(٦) المغني ٣ : ١٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١١٢ .
(٧) أي : فاقد الهدي .