يخف ضعفاً » (١) .
وفي الصحيح عن عبدالله بن ميمون عن الصادق عليه السلام ، قال : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام والحجامة ، وقد احتجم النبي صلّى الله عليه وآله ، وهو صائم ، وكان لا يرى بأساً بالكحل للصائم » (٢) .
ولأنّه خارج من ظاهر البدن ، فلم يكن مُفطراً ، كالفصد .
وقال أحمد وإسحاق : يفطر الحاجم والمحجوم (٣) ـ وفي الكفّارة عن أحمد روايتان (٤) ـ واختاره ابن المنذر ومحمد بن إسحاق وابن خزيمة ، وكان مسروق والحسن وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم (٥) ـ لما رواه أحد عشر نفساً عن النبي صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) (٦) .
وهو محمول على مقاربتهما من الإِفطار ؛ للضعف .
ولأنّه منسوخ بما قدّمناه عنه صلّى الله عليه وآله (٧) .
مسألة ٥٥ : يكره الاحتقان بالجامد على أشهر القولين ـ خلافاً للعامة ؛ فإنّهم قالوا : إنّه مُفطر (٨) ـ لأنّ ابن يقطين سأل الكاظم عليه السلام ، ما تقول
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٠٩ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٦٠ / ٧٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٦ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٦٠ / ٧٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٩١ / ٢٨٨ .
(٣) المغني ٣ : ٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٧ .
(٤) حلية العلماء ٣ : ٢٠٧ ، المغني ٣ : ٥١ ـ ٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ .
(٥) المغني ٣ : ٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤ .
(٦) كما في المغني ٣ : ٣٨ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٥ ، وراجع : صحيح البخاري ٣ : ٤٢ ، وسنن أبي داود ٢ : ٣٠٨ / ٢٣٦٧ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٥٣٧ / ١٦٧٩ ، وسنن الترمذي ٣ : ١٤٤ / ٧٧٤ ، وسنن الدارقطني ٢ : ١٨٢ ـ ١٨٣ / ١٢ و ١٤ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٦٥ .
(٧) راجع ص ٩٥ والهامش (٦) .
(٨) المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٩ ، المجموع ٦ : ٣١٣ و ٣٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٤ .