وأمّا كفّارة قتل العمد : فهي كفّارة الجمع يجب فيه العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً .
مسألة ١٢٢ : وصوم كفّارة مَنْ أفطر يوماً من شهر رمضان واجب على التخيير بينه وبين العتق والصدقة ، وقدره شهران متتابعان ، ولا خلاف في قدره وإن وقع الخلاف في صفته .
وصوم كفّارة مَنْ أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان : إطعام عشرة مساكين على ما تقدّم (١) .
وقال بعض أصحابنا : يجب فيه كفّارة يمين (٢) . وليس بجيّد .
ويجب صوم بدل الهدي للمتمتّع إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه بالنصّ والإِجماع .
قال الله تعالى : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) (٣) .
فإن أقام بمكّة ، انتظر وصول أهل بلده أو شهراً ؛ لقول الصادق عليه السلام : « إنّه إن كان له مقام بمكّة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهراً ثم صام » (٤) .
إذا عرفت هذا ، فإنّه لا يكفي مقام عشرة أيام وإن نواها .
وصوم كفّارة اليمين وباقي الكفّارات كالنذر والعهد . وكفّارات الإِحرام واجب إجماعاً .
مسألة ١٢٣ : وصوم الاعتكاف الواجب واجب عندنا ؛ لما يأتي من
__________________
(١) المراد من العبارة أنّ صوم كفّارة من أفطر . . . هو ثلاثة أيام بشرط عدم التمكن من إطعام عشرة مساكين كما تقدّم في المسألتين ٣١ و ١١٤ .
(٢) القاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٢٠٣ .
(٣) البقرة : ١٩٦ .
(٤) التهذيب ٤ : ٣١٥ / ٩٥٥ ، والفقيه ٢ : ٣٠٣ / ١٥٠٧ .