ـ وللشافعي كالقولين (١) ـ لأنّه لا يفسد الصوم فلا يفسد الاعتكاف ، كما لو كان بغير شهوة (٢) .
والفرق : أنّ هذه المباشرة لم تحرم في الصوم لعينها ، بل إذا خاف الإِنزال ، وأمّا في الاعتكاف فإنّها محرّمة لعينها ـ كما ذهب إليه أبو حنيفة في وطء الساهي (٣) ـ فلا يفسد الصوم ويفسد الاعتكاف .
أ ـ لا فرق في تحريم الجماع بين أن يجامع في المسجد أو خارجه ؛ لعموم الآية (٤) .
والتقييد بالفيئية (٥) في المساجد راجع إلى الاعتكاف لا المباشرة .
ب ـ لا فرق بين جماع وجماع .
وروى المزني عن الشافعي أنّه لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلّا ما يوجب الحد (٦) .
قال الجويني : قضية هذا أنّه لا يفسد بإتيان البهيمة إذا لم يوجب به الحد (٧) .
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ ، المغني ٣ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ .
(٢ و ٣) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، المغني ٣ : ١٤١ ـ ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، المجموع ٦ : ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦ .
(٤) البقرة : ١٨٧ .
(٥) ورد في هامش نسخة « ن » هكذا : أي تقييده تعالى في الآية بقوله : ( فِي الْمَسَاجِدِ ) فالياء في « بالفيئية » ياء النسبة كالياء في « زيدي » .
(٦) مختصر المزني : ٦١ ، المجموع ٦ : ٥٢٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ .
(٧) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٤ ـ ٥٢٥ .