استأنف واجباً إن كان الاعتكاف واجباً ولم تمض ثلاثة ، وإلّا ندباً ؛ لأنّ الخروج حصل باختياره ؛ لأنّه كان يسعه أن يؤخّر الاعتكاف .
ولو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ، فإن كان فيه ، اعتكف ، وإن كان بعيداً عنه ، دخل إليه ولم يدخله إلّا بنسك إمّا حجّ أو عمرة .
ولو اُغمي على المعتكف أيّاماً ثم أفاق ، قال الشيخ رحمه الله : لم يلزمه قضاؤه ؛ لعدم الدليل عليه (١) .
ولو وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله نهباً أو حريقاً إن قعد في المسجد ، فله ترك الاعتكاف ؛ لأنّ الله تعالى أباح ترك الجمعة الواجبة وطهارة الماء بذلك فأولى أن يباح لأجله ترك ما أوجبه على نفسه .
وقد روي عن الصادق عليه السلام : « إن واقعة بدر كانت في شهر رمضان ، فلم يعتكف رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فلمّا أن كان من قابل اعتكف عشرين يوماً ، عشرة لعامه وعشرة قضاءً لما فاته » (٢) وإذا جاز ترك الاعتكاف من أصله فكذا في أثنائه .
مسألة ٢٢٤ : لو خرج المعتكف من المسجد سهواً ، لم يبطل اعتكافه ولا تتابعه ـ وهو أحد قولي الشافعية (٣) ـ لقوله عليه السلام : ( رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان ) (٤) .
ولأنّه فعل المنهي عنه ناسياً ، فلا يقتضي فساد العبادة كالأكل في الصوم وغيره من المفطرات .
والثاني للشافعية : أنّه يبطل التتابع ؛ لأنّ اللبث مأمور به ، والنسيان
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٥ .
(٢) الكافي ٤ : ١٧٥ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٨ .
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠٠ ، المجموع ٦ : ٥٢١ ، الوجيز ١ : ١٠٨ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٦ .
(٤) كنز العمال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير .