ولأنّه عليه السلام أمر مَن قال : واقعت أهلي ، بالقضاء والكفّارة (١) ، ولم يستفصله مع الاحتمال ، فيكون عاماً .
وفي رواية عن أبي حنيفة : لا كفّارة ؛ لعدم تعلّق الحدّ به (٢) .
وهو ممنوع ، وأيضاً لا ملازمة ، كالأكل .
أ ـ لو وطأ غلاماً فأنزل ، لزمته الكفّارة ، وكذا إذا لم ينزل ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّه وطأ عمداً وطءً يصير به جُنباً ، فوجبت الكفّارة .
وقال أبو حنيفة : لا كفّارة (٤) .
ب ـ لو وطأ في فرج بهيمة فأنزل ، وجب القضاء والكفّارة ، وإن لم ينزل قال الشيخ : لا نص فيه ، ويجب القول بالقضاء ؛ لأنّه مجمع عليه دون الكفّارة (٥) .
ومنع ابن إدريس القضاء (٦) أيضاً .
وقال بعض العامة : تجب به الكفّارة ؛ لأنّه وطء في فرج موجب للغسل ، مفسد للصوم ، فأشبه وطء الآدمية (٧) .
ج ـ إن أوجبنا الكفّارة على الواطئ دُبُراً ، وجب على المفعول ؛ لاشتراكهما في السبب ، وهو : الهتك .
__________________
(١) تقدمت الإِشارة الى مصادره في صفحة ٤٠ الهامش (٦) .
(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ .
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ .
(٤) المغني : ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ .
(٥) الخلاف ٢ : ١٩١ ، المسألة ٤٢ .
(٦) السرائر : ٨٦ .
(٧) المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٣ .