بزمان يسير جدّاً ، لكن يستحب لهما الإِمساك ويجب عليهما القضاء ـ وهو قول عامة أهل العلم (١) ـ لأنّ الوجوب سقط عنهما ظاهراً وباطناً ، فلا يجب الإِمساك .
وقال أبو حنيفة : يجب كما لو قامت البيّنة (٢) ؛ وقد سلف (٣) .
ولو تجدّد عذرهما بعد طلوع الفجر وإن كان قبل الغروب بزمان يسير جدّاً وجب عليهما الإِفطار والقضاء بالإِجماع .
تنبيهٌ :
قيل : الصوم يجب على الحائض والنفساء ، ولهذا وجب القضاء عليهما مع أنّه محرَّم (٤) .
وهو خطأ ؛ للتنافي بين الحكمين ، نعم سبب الوجوب قائم في حقهما ولم يثبت الوجوب لمانع ، والقضاء بأمر جديد .
مسألة ١٠٣ : يشترط في وجوب القضاء : الفوات حالة البلوغ ، فلو فات الصبي الذي لم يبلغ في شهر رمضان ، لم يجب عليه القضاء بعد بلوغه ، سواء كان مميّزاً أو غير مميّز ، بإجماع العلماء ؛ لأنّ الصبي ليس محلّ الخطاب بالأداء ، فلا يجب عليه القضاء ، ولا نعلم فيه خلافاً ، إلّا من الأوزاعي ؛ فإنّه
__________________
(١) راجع : الشرح الكبير ٣ : ١٧ ، والمجموع ٦ : ٢٥٧ .
(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٢ ، المجموع ٦ : ٢٥٧ ، المغني ٣ : ٧٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٦ .
(٣) سلف في المسألة ٩٩ .
(٤) راجع : المجموع ٢ : ٣٥٥ ، وفتح العزيز ٢ : ٤٢٠ .
(٥) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : شرائط القضاء .