الحدّ ، فلم تحصل باختياره ولا اعتبار باختيار السبب (١) .
وينتقض : بأداء الشهادة إذا كان مختاراً في تحمّلها ، فإنّه يبطل اعتكافه عنده لو خرج لأدائها مضطرّاً .
ولو حُمل فاُخرج فكالمضطرّ .
وقال الشافعي : لا يبطل ، كما أنّه لو وُجر الصائم الطعام لا يبطل صومه (٢) .
مسألة ٢٢٦ : الأعذار المبيحة للخروج إذا لم تقتض بطلان الاعتكاف لا يجب قضاء أوقاتها على الأقوى ؛ لأنّه كالمستثنى .
وقال الشافعي : يجب قضاؤها إلّا وقت قضاء الحاجة .
وهل يجب تجديد النيّة عند العود ؟ أمّا إذا خرج لقضاء الحاجة فلا ، وكذا ما لا بدّ منه ، كالخروج للاغتسال والأذان إذا جوّزنا الخروج إليه .
أمّا ما منه بُدٌّ فوجهان ، أحدهما : أنّه يجب ؛ لأنّه خرج عن العبادة بما عرض . والأظهر : عدم الوجوب ؛ لشمول النيّة جميع المدّة (٣) .
مسألة ٢٢٧ : يستحب للمعتكف أن يشترط على ربّه في الاعتكاف أنّه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف ، بإجماع العلماء ـ إلّا ما حكي عن مالك أنّه قال : لا يصح الاشتراط (٤) ـ لأنّه عبادة في إنشائها الخيرة ، فله اشتراط الرجوع مع العارض كالحجّ . ولأنّه عبادة يجب بعقده ، فكان الشرط إليه فيه كالوقف . ولأنّ الاعتكاف لا يختص بقدر ، فإذا شرط الخروج ، فكأنّه نذر القدر الذي أقامه .
__________________
(١) فتح العزيز ٦ : ٥٣٨ .
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠٠ ، المجموع ٦ : ٥٢١ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٧ .
(٣) المجموع ٦ : ٥٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٢ و ٥٤١ ـ ٥٤٢ .
(٤) المدونة الكبرى ١ : ٢٢٨ و ٢٢٩ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٨٠ ـ ٨١ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٣٥ ، المغني ٣ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٩ ، فتح العزيز ٦ : ٥٢٠ .