قضاؤه ؛ لأنّه لا دليل عليه (١) .
والوجه : الوجوب إن كان واجباً غير معيّن ، وإن كان معيّناً واُغمي عليه في تلك الأيام ، فالأولى السقوط ؛ لأصالة البراءة .
ثم قال رحمه الله : متى كان خروجه من الاعتكاف بعد الفجر ، كان دخوله في قضائه قبل الفجر ، ويصوم يومه ، ولا يعيد الاعتكاف ليله ، وإن كان خروجه ليلاً ، كان قضاؤه من مثل ذلك الوقت إلى آخر مدّة الاعتكاف المضروبة ، فإن كان خرج وقته من مدّة الاعتكاف بما فسخه به ثم عاد إليه وقد بقيت مدّة من التي عقدها ، تمّم باقي المدّة وزاد في آخرها مقدار ما فاته من الوقت (٢) .
مسألة ٢٤٢ : قد بيّنّا أنّ الاعتكاف في أصله مندوب ، ولا يجب بالدخول فيه ، ولا بمضيّ يومين على أقوى القولين ، فينوي الندب إن لم ينذره .
وعند الشيخ ـ رحمه الله ـ ينوي الندب في اليومين الأوّلين ، وفي الثالث ينوي الوجوب (٣) .
وعلى قوله الآخر من أنّه يجب بالدخول فيه (٤) ينوي الوجوب في اليوم الثاني والثالث .
وإذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف ، اعتكف ثلاثة ليصحّ ذلك اليوم ، وينوي الوجوب في الجميع ؛ لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب .
وكذا لو نذر أن يعتكف أول الشهر ، أو قال : قدوم زيد ؛ وجب أن يضمّ إليه آخَرَيْن ، وينوي الوجوب في الجميع .
__________________
(١ و ٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٤ .
(٣) النهاية : ١٧١ .
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٩ .