وقال قتادة وطاوس : يجب أن يكفّر عنه عن كلّ يوم إطعام مسكين ؛ لأنّه صوم واجب سقط بالعجز عنه ، فوجب الإِطعام عنه ، كالشيخ الهِمّ إذا ترك الصيام لعجزه (١) .
والفرق ظاهر ؛ فإنّ الشيخ يجوز ابتداءً الوجوب عليه ، بخلاف الميت ، وقولهما مخالف للإِجماع ، فلا عبرة به .
ثم إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب القضاء عنه .
مسألة ١١٠ : لو برأ من مرضه زماناً يتمكّن فيه من القضاء ولم يقض حتى مات ، قُضي عنه عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي في القديم وأبو ثور (٢) ـ لما رواه العامة عن ابن عباس ، قال : جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وآله ، فقال : يا رسول الله إنّ اُمّي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال : ( لو كان على اُمّك دَيْنٌ كنت قاضيه ؟ ) قال : نعم ؛ قال : ( فدَيْن الله أحقّ أن يقضى ) (٣) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام ، في الرجل يموت في شهر رمضان ، قال : « ليس على وليّه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر ، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضاً حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك ، فليس على وليّه أن يقضي عنه الصيام ، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صحّ بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات ، فعلى وليّه أن يقضي عنه لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب » (٤) .
__________________
(١) المغني ٣ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٧ ، المجموع ٦ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٨ .
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٤ ، المجموع ٦ : ٣٦٨ و ٣٧٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٨ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٩ ، المغني ٣ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٨ ـ ٨٩ .
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٨٠٤ / ١٥٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٥٥ .
(٤) التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٣٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٠ / ٣٦٠ .