لمخالفته (١) النذر .
ولو فاته الجميع لغير عذر ، وجب عليه القضاء متتابعاً ـ وهو أصحّ وجهي الشافعية (٢) ـ لأنّه صرّح في نذره بالتتابع ، فيكون مقصوداً له بالذات .
والثاني للشافعية : أنّه لا يلزمه الاستئناف لو أفسد آخره ، ولا تتابع القضاء لو أهمل الجميع ؛ لأنّ التتابع واقع من ضروراته ، فلا أثر للفظه وتصريحه (٣) . وهو ممنوع .
وإن لم يقيّد بالتتابع ، لم يجب الاستئناف لو أفسد آخره ولا تتابع القضاء لو أهمله ، بل يجب القضاء مطلقاً ؛ لأنّ التتابع فيه كان من حقّ الوقت وضروراته ، لا أنّه وقع مقصوداً ، فأشبه التتابع في صوم رمضان .
مسألة ٢٠٢ : لو نذر اعتكاف شهر ، لزمه شهر بالأهلّة أو ثلاثون يوماً . وهل يلزمه التتابع ؟ الأقرب : العدم ، بل له أن يفرّقه ثلاثة ثلاثة ، أو يوماً ويضيف إليه آخرَيْن مندوبين على الإِشكال السابق .
وقال الشافعي : لا يلزمه التتابع ؛ لأنّه معنى يصحّ فيه التفريق ، فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر كالصيام . وهو إحدى الروايتين عن أحمد . والثانية : يلزمه التتابع . وبه قال أبو حنيفة ومالك (٤) .
فإن اعتكف شهراً بين هلالين ، أجزأه وإن كان ناقصاً . وإن اعتكف ثلاثين يوماً من شهرين ، جاز .
ويدخل فيه الليالي ؛ لأنّ الشهر عبارة عنهما ، ولا يجزئه أقلّ من ذلك ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ إلّا أن يقول : أيّام شهر أو نهار هذا الشهر ؛ فلا يلزمه
__________________
(١) في « ط ، ن » لمخالفة .
(٢ و ٣) الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥١٢ ، المجموع ٦ : ٤٩٣ .
(٤) حلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، المغني ٣ : ١٥٧ ـ ١٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٨ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٣٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١١ .
(٥)
الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥١٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ :