يفطر (١) ؛ وبه قال أبو حنيفة ومالك (٢) ـ وللشافعي قولان (٣) ـ لأنّ الصوم الإِمساك ، ولم يتحقّق .
ولأنّه فَعَل ضدّ الصوم ذاكراً له ، غايته أنّه فعله لدفع الضرر عن نفسه ، لكنه لا أثر له في دفع الفطر ، كما لو أكل أو شرب لدفع الجوع أو العطش .
ويحتمل : عدم الإِفطار ـ وبه قال أحمد والشافعي في الثاني من قوليه (٤) ـ لقوله عليه السلام : ( رفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (٥) .
ولأنّه غير متمكّن ، فلا يصحّ تكليفه .
ولو فَعَل المُفطِرَ جاهلاً بالتحريم ، أفسد صومه ؛ لأنّ له طريقاً الى العلم ، فالتفريط من جهته ، فلا يسقط الحكم عنه .
ويحتمل : العدم كالناسي .
ولأنّ زرارة وأبا بصير سألا الباقر عليه السلام ، عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ، وأتى أهله وهو مُحرِم ، وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له ، قال : « ليس عليه شيء » (٦) .
ويمكن حمله على الكفّارة والإِثم .
ولو أكل ناسياً ، فظنّ إفساد صومه ، فتعمّد الأكل ، قال الشيخ : يفطر ،
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٣ .
(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ٩٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٧ ، المجموع ٦ : ٣٢٦ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٨ .
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٧ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٨ .
(٤) المغني ٣ : ٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٥ و ٣٢٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٧ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٨ .
(٥) كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير .
(٦) التهذيب ٤ : ٢٠٨ / ٦٠٣ .