ولو نذر صوماً ولم يعيّن ، أجزأه صوم يوم .
ولو نذر أن يصوم زماناً ، وجب عليه صوم خمسة أشهر .
ولو نذر أن يصوم حيناً ، كان عليه أن يصوم ستة أشهر ؛ لقوله تعالى : ( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ ) (١) .
روى السكوني عن الباقر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال في رجل نذر أن يصوم زماناً ، قال : « الزمان خمسة أشهر ، والحين ستة أشهر ؛ لأنّ الله تعالى يقول : ( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ ) » (٢) .
ولا ينعقد نذر العبد إلّا بإذن مولاه . وكذا الزوجة لا ينعقد إلّا بإذن الزوج .
مسألة ١٦٤ : يستحب السحور إجماعاً .
روى العامة : أنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، قال : ( تسحّروا فإنّ في السحور بركةً ) (٣) .
ومن طريق الخاصة : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام « أنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، قال : إنّ الله تعالى وملائكته يصلّون على المستغفرين والمتسحّرين بالأسحار ، فليتسحّر أحدكم ولو بشربة من ماء » (٤) .
ويستحب تأخيره ؛ لما رواه العامة عن زيد بن ثابت قال : تسحّرنا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله ، ثم قُمْنا إلى الصلاة ، قلت : كم كان قدر
__________________
(١) إبراهيم : ٢٥ .
(٢) الكافي ٤ : ١٤٢ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠٩ / ٩٣٣ ، وفيهما : السكوني عن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام . . .
(٣) صحيح البخاري ٣ : ٣٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٧٠ / ١٠٩٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٤٠ / ١٦٩٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٨٨ / ٧٠٨ ، سنن النسائي ٤ : ١٤٠ ، مسند أحمد ٢ : ٤٧٧ .
(٤) الفقيه ٢ : ٨٧ / ٣٨٩ ، المقنع : ٦٤ .