وإن اتّفق في أوله ، فلا قضاء ؛ لأصالة بقاء الليل .
ونقل عن مالك : وجوب القضاء في هذه الصورة أيضاً ؛ لأصالة بقاء الصوم في ذمته ، فلا يسقط بالشك (١) .
والأقوى ما قلناه من جواز الأكل حتى يتبيّن الطلوع أو يظنّه ـ وبه قال ابن عباس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (٢) ـ لقوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ) (٣) .
وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله ، يقول : ( فكلوا واشربوا حتى يؤذّن ابن اُمّ مكتوم ) (٤) وكان أعمى لا يؤذّن حتى يقال له : أصبحت .
والسقوط إنّما هو بعد الثبوت ، والصوم مختص بالنهار .
مسألة ٤١ : القيء عامداً يوجب القضاء خاصة عند أكثر علمائنا (٥) وأكثر العامة (٦) ؛ لما رواه العامة عن النبي صلّى الله عليه وآله : ( مَن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، وإن استقاء فليقض ) (٧) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « إذا تقيّأ الصائم فقد
__________________
(١) فتح العزيز ٦ : ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ، المجموع ٦ : ٣٠٦ ، والكافي في فقه أهل المدينة : ١٣٠ ، المغني ٣ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢ .
(٢) المغني ٣ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢ ، المجموع ٦ : ٣٠٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٩ ـ ١٣٠ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٥ .
(٣) البقرة : ١٨٧ .
(٤) صحيح البخاري ٣ : ٣٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٦٨ / ٣٨ .
(٥) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ١٥٥ ، والمبسوط ١ : ٢٧١ ـ ٢٧٢ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٣ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذب ١ : ١٩٢ ، والمحقق الحلّي في شرائع الإِسلام ١ : ١٩٢ ، والمعتبر : ٣٠٨ .
(٦) المغني ٣ : ٥٤ ، المجموع ٦ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ .
(٧) سنن أبي داود ٢ : ٣١٠ / ٢٣٨٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢١٩ .