غيره » (١) .
قال الشيخ رحمه الله : وكذا كلّ ما لا يتعيّن صومه وكذا صوم النافلة (٢) .
أمّا لو أكل أو شرب ناسياً في قضاء رمضان ، فالوجه : أنّه يُتمّ على صومه ؛ لما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، أنّه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر ، قال : « لا يفطر ، إنّما هو شيء رزقه الله ، فليتم صومه » (٣) وهو يتناول صورة النزاع .
وسأل أبو بصير ، الصادق عليه السلام ، عن رجل صام يوماً نافلة ، فأكل وشرب ناسياً ، قال : « يُتمّ يومه ذلك ، وليس عليه شيء » (٤) .
وللشيخ رحمه الله قول آخر .
مسألة ١٢١ : صوم كفّارة قتل الخطأ واجب بالإِجماع والنصّ :
قال الله تعالى : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّـهِ ) (٥) .
وإنّما يجب بعد العجز عن العتق . وهو : شهران متتابعان .
ويجب صوم كفّارة الظهار بالإِجماع والنصّ :
قال الله تعالى : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (٦) .
وهو يجب مرتّباً على العتق ، مثل كفّارة قتل الخطأ صفةً وقدراً .
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٣٧ ، والفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٤ .
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٧ .
(٣) الكافي ٤ : ١٠١ ( باب مَنْ أكل أو شرب ناسياً في شهر رمضان ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣١٨ ، التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٣٨ .
(٤) التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٤٠ .
(٥) النساء : ٩٢ .
(٦) المجادلة : ٤ .