له
من الوقت الذي نوى » (١) ولو صحّ الصوم من أول النهار لَحُسب له
. مسألة ٦ :
جوّز الشيخ تقديم نيّة رمضان خاصة بيوم أو أيّام ، إن عرض له ليلة الصيام سهوٌ أو نومٌ أو إغماءٌ ، أجزأته النيّة السابقة ، وإلّا فلا بدّ
له من تجديدها (٢) ؛ لأنّ اقتران النيّة بالفعل غير شرط إجماعاً ، ولهذا جاز
تجديد الناقض بعدها قبل الفجر ، فجاز تقدّمها قبل الهلال بيوم أو أيّام ؛ لتقارب الزمان . والوجه : عدم الجواز
؛ لقوله عليه السلام : ( لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل ) (٣) وأجزأ من أوله ؛ لعسر ضبط آخره . مسألة ٧ :
جوّز أصحابنا في رمضان صومه بنيّة واحدة في أوله لصومه أجمع ، ولا يحتاج إلى تجديد النيّة كلّ ليلة ، بخلاف غيره ـ وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين ، وإسحاق وزفر (٤) ـ لأنّه نوى في زمان يصلح جنسه لنيّة الصوم ، لا يتخلّل بينه وبين فعله زمان يصلح جنسه لصوم سواه ، فأجزأه ، كما لو نوى اليوم الأول من ليلته . وقال أبو حنيفة والشافعي
وأحمد في رواية : إنّه لا بدّ من تجديد النيّة كلّ يوم كغير رمضان (٥) . وهو الوجه ؛ لأنّها
عبادات متعدّدة لا يبطل بعضها بفساد البعض ، بخلاف الصلاة الواحدة واليوم الواحد . __________________ (١)
التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٢٨ . (٢)
المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٦ . (٣)
سنن النسائي ٤ : ١٩٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٢ بتفاوت . (٤)
الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٠ ، المغني ٣ : ٢٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨ ، المجموع
٦ : ٣٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٢٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٥ و ١٨٦ . (٥)
بدائع الصنائع ٢ : ٨٥ ، المجموع ٦ : ٣٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٢٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٥ ، المغني ٣ : ٢٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨ .