عائشة يوماً ، فقال : ( هل عندكم شيء ؟ ) قلنا : لا ، قال : ( فإنّي إذن صائم ) (١) .
ونحوه من طريق الخاصة ، عن أمير المؤمنين عليه السلام (٢) .
وقال مالك : تجب النيّة من الليل ، بمعنى أنّه لا يصح الصوم إلّا بنيّة من الليل ـ وبه قال داود والمزني ، وهو مروي عن عبدالله بن عمر (٣) ـ لقوله عليه السلام : ( لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل ) (٤) .
ولتساوي نيّة فرض الصلاة ونفلها في الوقت ، فكذا الصوم .
والحديث مخصوص بالناسي والمعذور ، وحديثنا أخصّ .
والفرق : أنّ النيّة مع أول الصلاة في النفل لا يؤدّي الى تقليلها ، بخلاف الصوم .
وقال السيد المرتضى (٥) وأكثر علمائنا (٦) والشافعي في قول (٧) : إنّ النيّة في النفل تمتدّ بامتداد النهار ؛ لتناول الأحاديث السابقة له .
وسأل هشام بن سالم ، الصادق عليه السلام : الرجل يصبح لا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار ، حدث له رأي في الصوم ، فقال : « إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس ، حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال ، حسب
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٨٠٩ / ١٧٠ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٢٩ / ٢٤٥٥ ، سنن الترمذي ٣ : ١١١ / ٧٣٣ ، سنن النسائي ٤ : ١٩٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٣ .
(٢) التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٣١ .
(٣) بداية المجتهد ١ : ٢٩٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٠ و ١٢١ ، المغني ٣ : ٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣ ، فتح العزيز ٦ : ٣١٠ ـ ٣١١ ، المجموع ٦ : ٣٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩١ ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ بهامش مختصر سنن أبي داود ٣ : ٣٣٤ .
(٤) سنن النسائي ٤ : ١٩٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٢ بتفاوت .
(٥) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٣ ـ ٥٤ .
(٦) كالشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٧٨ .
(٧) الوجيز ١ : ١٠١ ، فتح العزيز ٦ : ٣١١ ، حلية العلماء ٣ : ١٩١ .