الحاجة : فظاهر ؛ لأنّ الجماع يكون قد صادف الاعتكاف .
وأمّا على تقدير القول بعدم استمراره : فلأنّ الجماع عظيم الوقع ، فالاشتغال به أشدّ إعراضاً عن العبادة .
والثاني : أنّه لا يبطل ؛ لأنّه غير معتكف في تلك الحالة ولم يصرف إليه زماناً (١) .
وإذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى ، لم يلزمه نقل الوضوء إلى المسجد ، بل يقع ذلك تابعاً ، بخلاف ما إذا احتاج إلى الوضوء بمعنى غير قضاء الحاجة ، كما لو قام من النوم ، فإنّه لا يجوز له الخروج ليتوضّأ في أظهر وجهي الشافعية إذا أمكن الوضوء في المسجد (٢) .
وإذا منعنا من الأكل خارج المسجد أو مشى إلى منزله لقضاء الحاجة ، جاز له أن يأكل لقمة أو لقمتين ، وليس له أن يأكل جميع أكله ؛ لأنّ القليل لا اعتداد به .
مسألة ٢٢٠ : إذا حاضت المرأة أو نفست وهي معتكفة ، لزمها الخروج من المسجد بلا خلاف ؛ لأنّ الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد ، فهو كالجنابة وآكد منه وقد قال عليه السلام : ( لا اُحلّ المسجد لحائض ولا جنب ) (٣) .
وإذا خرجت لعذر الحيض ، مضت إلى بيتها . وبه قال الشافعي ومالك وربيعة والزهري وعمرو بن دينار (٤) .
أمّا خروجها من المسجد : فلما تقدّم من الإِجماع والحديث .
وأمّا رجوعها إلى منزلها : فلأنّه وجب عليها الخروج من المسجد وبطل
__________________
(١) فتح العزيز ٦ : ٥٣٣ ـ ٥٣٤ ، المجموع ٦ : ٥٠٤ .
(٢) فتح العزيز ٦ : ٥٣٤ ، المجموع ٦ : ٥٠٣ .
(٣) سنن أبي داود ١ : ٦٠ / ٢٣٢ .
(٤) المغني ٣ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٦ ، المجموع ٦ : ٥٢٠ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٨٥ .