اعتكافها .
ولقول الصادق عليه السلام : « إنّها ترجع إلى بيتها » (١) .
وقال أحمد : إن لم يكن في المسجد رحبة ، رجعت إلى منزلها ، وإن كان له رحبة خارجه يمكن أن تضرب فيها خباءها ، ضربت خباءها فيها مدّة حيضها (٢) .
وقال النخعي : تضرب فسطاطها في دارها ، فإذا طهرت ، قضت تلك الأيّام ، وإن دخلت بيتاً أو سقفاً استأنفت (٣) .
لأنّ عائشة قالت : كنّ المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله بإخراجهنّ من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن (٤) .
ولا حجّة فيه ؛ لجواز أن يكون عليه السلام أمر بذلك ليعرف الناس أنّ رحبة المسجد ليست منه ، أو لأنّ الاعتكاف قد كان واجباً عليهنّ وعلم عليه السلام من حالهنّ توهّم سقوطه بخروجهنّ من المسجد .
إذا عرفت هذا ، فإن كان اعتكافها ثلاثة أيّام لا غير ، فإذا حاضت في أثنائه بطل ، ولم يجز لها البناء على ما فعلته ؛ لأنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام عندنا .
ثم إن كان واجباً ، وجب عليها بعد الطهر الاستئناف ، وإلّا فلا .
وإن كان أكثر ، فإن حاضت بعد الثلاثة ، جاز لها البناء على ما فعلته بعد الطهر ؛ لأنّه عذر كقضاء الحاجة .
ولا يُعدّ أيّام الحيض من الاعتكاف إجماعاً . ومَنْ لا يشترط الصوم من
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٣ / ٥٣٦ .
(٢) المغني ٣ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٦ .
(٣) المغني ٣ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٦ ، المجموع ٦ : ٥٢٠ .
(٤) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٥٤ ، والشرح الكبير ٣ : ١٤٧ .