قال الشيخ رحمه الله : لو خرج المؤذّن إلى دار الوالي وقال : حيَّ على الصلاة أيّها الأمير ، أو قال : الصلاة أيّها الأمير ، بطل اعتكافه (١) .
وهو حسن ؛ لأنّه خرج من معتكفة لغير ضرورة .
وللشافعي قول بالجواز ؛ لأنّ بلالاً جاء فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله وبركاته ، الصلاة يرحمك الله (٢) .
ونمنع كون بلال قاله حال اعتكافه ، أو أنّه خرج من المسجد فجاز أن يكون وقف على بابه .
سلّمنا ، لكن فعله ليس حجّةً .
ويجوز للمعتكف الصعود على سطح المسجد ؛ لأنّه من جملته ، وبه قال الفقهاء الأربعة (٣) . وكذا يجوز أن يبيت فيه .
ولو كان إلى جنب المسجد رحبة وليست منه ، لم يجز الخروج إليها إلّا لضرورة ؛ لأنّها خارجة عن المسجد فكانت كغيرها ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد . والثانية : الجواز ؛ لأنّها تابعة له ومعه ، فكانت بمنزلته (٤) .
والمقدّمتان ممنوعتان . ولا فرق بين أن يكون عليها حائط وباب أو لم يكن .
مسألة ٢١٧ : إذا خرج المعتكف لضرورة ، حرم عليه المشي تحت الظلال والوقوف فيه ـ إلّا لضرورة ـ إلى أن يعود إلى المسجد . وكذا لا يقف تحت غير الظلال ؛ لأنّه مُنافٍ للاعتكاف الذي هو اللبث في المسجد خاصة ، ولأنّ في المشي تحت الظلال نوعَ ترفّه .
قال الصادق عليه السلام : « ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٤ .
(٢) لم نعثر عليه في مظانّه .
(٣) المغني ٣ : ١٣٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٠ .
(٤) المغني ٣ : ١٣٨ ـ ١٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٠ .