وقال الجمهور : لا قضاء ولا كفّارة ، وصومه صحيح (١) ؛ لقوله تعالى : ( حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ) (٢) .
وما رووه عن النبي عليه السلام ، أنّه كان يُصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصومه (٣) .
والجواب : لا يجب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الغاية .
والرواية ممنوعة ، على أنّها محمولة على أنّه كان يقارب بالاغتسال طلوع الفجر ، لا أنّه يفعله بعده ، وإلّا لكان مداوماً لترك الأفضل وهو الصلاة في أول وقتها ؛ فإنّ قولنا : كان يفعل ، يدلّ على المداومة .
تذنيب : لو أجنب ثم نام غير ناوٍ للغسل حتى طلع الفجر ، وجب عليه القضاء والكفّارة ؛ لأنّه مع ترك العزم علىٰ الغسل يسقط اعتبار النوم ، ويصير كالمتعمّد للبقاء علىٰ الجنابة .
ولو نام على عزم الاغتسال ثم نام ثم انتبه ثانياً ثم نام ثالثاً على عزم الاغتسال ، واستمرّ نومه في الثالث حتى أصبح ، وجب عليه القضاء والكفّارة أيضاً ؛ لرواية سليمان بن جعفر المروزي عن الكاظم عليه السلام ، قال : « إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه » (٤) وهو يتناول صورة النزاع .
مسألة ٢١ : أوجب الشيخان بالاتماس القضاء والكفّارة (٥) .
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٨ ، المجموع ٦ : ٣٠٧ ، المغني ٣ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٢ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٠٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٥٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٢ .
(٢) البقرة : ١٨٧ .
(٣) صحيح البخاري ٣ : ٤٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢١٤ .
(٤) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٧ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٣ ، وفي الأول : سليمان بن حفص المروزي .
(٥) المقنعة : ٥٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٠ .