اختيار الشيخ في المبسوط (١) .
وأكثر علمائنا قالوا : تعدّ (٢) الشهور ثلاثين ثلاثين (٣) .
مسألة ٨٦ : لو كان بحيث لا يعلم الأهلّة ، كالمحبوس ، أو اشتبهت عليه الشهور ، كالأسير مع الكفّار إذا لم يعلم الشهر ، وجب عليه أن يجتهد ويُغلّب على ظنّه شهراً أنّه من رمضان ، فإن حصل الظنّ بنى عليه .
ثم إن استمرّ الاشتباه ، أجزأه إجماعاً ـ إلّا من الحسن بن صالح بن حي (٤) ـ لأنّه أدّى فرضه باجتهاده ، فأجزأه ، كما لو ضاق الوقت واشتبهت القبلة .
وإن لم يستمرّ ، فان اتّفق وقوع الصوم في رمضان ، أجزأه إجماعاً ، إلّا من الحسن بن صالح بن حي ؛ فإنّه قال : لا يجزئه (٥) .
وهو غلط ؛ لأنّه أدّى العبادة باجتهاده ، فإذا وافق الإِصابة أجزأه ، كالقبلة إذا اشتبهت عليه .
ولأنّه مكلّف بالصوم إجماعاً ، والعلم غير ممكن ، فتعيّن الظنّ .
احتجّ : بأنّه صامه على الشك ، فلا يجزئه ، كما إذا صام يوم الشك ثم بان أنّه من رمضان (٦) .
والفرق : أنّ يوم الشك لم يضع الشارع الاجتهاد طريقاً اليه .
وإن وافق صومه بعد رمضان ، أجزأه أيضاً عند عامّة العلماء (٧) ، إلّا الحسن بن صالح بن حي ، فإنّه قال : لا يجزئه (٨) .
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٨ .
(٢) في « ن » : بدل تعدّ : بعدّ .
(٣) منهم : المحقق في شرائع الإِسلام ١ : ٢٠٠ .
(٤) المغني ٣ : ١٠١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢ .
(٥) المجموع ٦ : ٢٨٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٤ ، المغني ٣ : ١٠١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢ .
(٦) كما في المغني ٣ : ١٠١ ، والشرح الكبير ٣ : ١٢ ، والمجموع ٦ : ٢٨٥ .
(٧ و ٨) المغني ٣ : ١٠١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢ .