وأهل المدينة ومالك وأهل العراق والثوري وأهل الشام والأوزاعي ـ لأنّها عبادة لا تجب بأصل الشرع ، فلا تجب بإفسادها كفّارة ، كالنوافل .
ولأنّها عبادة لا يدخل المال في جبرانها ، فلم تجب الكفّارة بإفسادها ، كالصلاة .
ولأنّ الكفّارة إنّما تثبت بالشرع ولم يرد الشرع بإيجابها ، فتبقى على الأصل (١) .
والفرق : أنّ النوافل لا يتعلّق بإفسادها إثم فلا كفّارة ؛ لأنّ الكفّارة تتبع الإِثم .
والقياس على الصلاة ممنوع ، ومعارض بما قلناه ، وبأنّه في مقابلة النصّ .
وقد بيّنّا ورود الشرع بالوجوب ، وهي الأخبار المرويّة عن أهل البيت عليهم السلام ، وهُمْ أعرف بالأحكام من غيرهم ؛ فإنّ الوحي في بيتهم نزل .
مسألة ٢٣٥ : كفّارة الاعتكاف عند علمائنا هي كفّارة رمضان : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ـ وبه قال الحسن والزهري إلّا أنّهما قالا بالترتيب ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٢) ـ لأنّها كفّارة في صوم واجب ، فكانت مثل كفّارة رمضان .
ولما تقدّم من الروايتين (٣) عن الصادق عليه السلام .
ولأنّ سماعة قال : سألت الصادق عليه السلام ، عن معتكف واقع أهله ، قال : « عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً : عتق رقبة
__________________
(١) المغني ٣ : ١٣٩ ـ ١٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٥ ـ ١٥٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ـ ٣١٧ .
(٢) المغني ٣ : ١٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٦ .
(٣) تقدّمتا في المسألة السابقة ( ٢٣٤ ) .