رمضان ، ولو كان بعد الزوال أمسكا استحباباً ، وقضيا عند علمائنا ؛ لأنّه قبل الزوال يتمكّن من أداء الواجب على وجه يؤثّر النية في ابتدائه فوجب الصوم ، والإِجزاء مُخرج عن العهدة ، وأمّا بعد الزوال : فلفوات محل النية ، فلا يجب بالصوم ؛ لعدم شرطه ؛ واستحباب الإِمساك لحرمة الزمان .
ولأنّ أحمد بن محمد سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفره في شهر رمضان ولم يطعم شيئاً قبل الزوال ، قال : « يصوم » (١) .
وسأله أبو بصير عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان ، فقال : « إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صوم ذلك اليوم ويعتدّ به » (٢) .
مسألة ١٠١ : لو علم المسافر أنّه يصل الى بلده أو موضع إقامته قبل الزوال ، جاز له الإِفطار ـ ولو أمسك حتى يدخل ويتم صومه كان أفضل ، وأجزأه ـ لأنّ السفر المبيح للإِفطار موجود ، والمانع مفقود بالأصل .
ولما رواه رفاعة ـ في الحسن ـ أنّه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصل (٣) في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار ، قال : « إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر » (٤) .
وأما أولوية الصوم : فلحرمة الوقت ، ولاشتماله على المسارعة الى فعل الواجب .
مسألة ١٠٢ : الخلوّ من الحيض والنفاس شرط في الصوم بإجماع العلماء .
ولو زال عذرهما في أثناء النهار ، لم يصح لهما صوم وإن كان بعد الفجر
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٣٢ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٢٥٥ / ٧٥٥ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٥٥ / ٧٥٤ .
(٣) في الكافي : يقدم ؛ بدل يصل . وفي الفقيه والتهذيب : يقبل .
(٤) الكافي ٤ : ١٣٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٣ / ٤١٤ ، التهذيب ٤ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ / ٧٥٦ .