ويخرج عن العهدة إذا استهلّ الهلال ، كان الشهر كاملاً أو ناقصاً ؛ لأنّ الاسم يقع على ما بين العشرين إلى آخر الشهر .
ولو نذر أن يعتكف عشرة أيّام من آخر الشهر ودخل المسجد اليوم العشرين ، أو قُبَيْل الحادي والعشرين فنقص الشهر ، لزمه قضاء يوم ؛ لأنّه حدّد القصد إلى العشرة .
تذنيب : إذا نذر أن يعتكف يوم قدوم زيد فيه ، لم ينعقد ؛ لأنّه إن قدم ليلاً ، لم يلزمه شيء ، وإن قدم نهاراً ، لم ينعقد ؛ لمضيّ بعض اليوم غير صائم للاعتكاف .
ومَنْ لا شَرَط (١) الصوم أوجب عليه اعتكاف بقية النهار (٢) .
وللشافعي في قضاء ما مضى من النهار قولان :
أصحّهما عندهم : العدم ؛ لأنّ الوجوب ثبت من حين القدوم .
والثاني : الوجوب ؛ لأنّا نتبيّن بقدومه أنّ ذلك يوم القدوم ، فيجب أن يعتكف بقية اليوم ، ويقضي بقدر ما مضى من يوم آخر (٣) .
وقال بعضهم : يستأنف اعتكاف يوم ليكون اعتكافه موصولاً (٤) .
ولو كان الناذر وقت القدوم ممنوعاً من الاعتكاف بمرض أو حبس ، قضاه عند زوال العذر .
وقال بعضهم : لا شيء عليه ؛ لعجزه وقت الوجوب ، كما لو نذرت المرأة صوم يوم بعينه فحاضت فيه (٥) .
__________________
(١) أي : لم يشترط ، والدليل عليه قوله تعالى : ( فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ) [ القيامة : ٣١ ] . والمغني : لم يصدّق ولم يصلّ .
(٢) فتح العزيز ٦ : ٥١٧ ، المجموع ٦ : ٥٤٠ .
(٣) فتح العزيز ٦ : ٥١٧ ـ ٥١٨ ، المجموع ٦ : ٥٤٠ ـ ٥٤١ .
(٤) فتح العزيز ٦ : ٥١٨ ، المجموع ٦ : ٥٤١ ، مختصر المزني : ٦١ .
(٥) فتح العزيز ٦ : ٥١٨ .