مسألة ١٩٨ : لو نذر أن يعتكف في زمان معيّن ، تعيّن عليه حتى أنّه لا يجوز له التقديم عليه ولا التأخير (١) عنه (٢) ، فإن أخّر ، كان قضاءً ، وهو أصحّ وجهي الشافعية (٣) .
والثاني : لا يتعيّن الزمان بالتعيين ، كما لا يتعيّن في نذر الصلاة والصدقة (٤) .
والحكم في الأصل ممنوع .
والوجهان عندهم جاريان فيما إذا عيّن الزمان للصوم (٥) .
والحقّ عندنا أنّه يتعيّن أيضاً .
مسألة ١٩٩ : إذا نذر اعتكافاً مطلقاً ، وجب عليه أن يعتكف ثلاثة أيام ؛ لأنّ الاعتكاف لا يصح في أقلّ من ثلاثة ، خلافاً للشافعي ؛ فإنّه جوّزه لحظةً ، ويبرأ بها من عُهدة النذر عنده ، لكن يستحب أن يعتكف يوماً (٦) .
وإن نذر الاعتكاف مدّةً من الزمان ، فإمّا أن يُطلق تلك المدّة أو يُعيّنها ، فإن أطلق تلك المدّة ، فإمّا أن يشترط فيها التتابع ، كأن يقول : لله عليَّ أن أعتكف ثلاثة أيام متتابعات ؛ أو لا يشترطه .
فإن شرطه ، لزم ؛ لأنه نذر في طاعة هي المسارعة إلى فعل الخير ، كما لو شرط التتابع في الصوم .
وإن لم يشترط التتابع ، لم يلزمه إلّا في ثلاثة ثلاثة ، فإذا نذر اعتكاف شهر أو عشرة أيام ، وجب عليه اعتكاف شهر بأن يعتكفه متتابعاً أو متفرّقاً ثلاثة ثلاثة ، ولا يجب عليه تتابع الشهر بأسره ، كما في الصوم ؛ لأنّه معنى يصح
__________________
(١) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية : التأخّر . وما أثبتناه يقتضيه السياق .
(٢) كلمة « عنه » لم ترد في النسخ الخطية .
(٣ ـ ٥) المجموع ٦ : ٤٨٢ ، فتح العزيز ٦ : ٥٠٧ .
(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٠ ـ ٤٨١ .