ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد ، وإن بات ليلة العيد فيه إلى أن يصلّي فيه العيد أو يخرج منه إلى المصلّى كان أولى .
مسألة ١٧٠ : إنّما يصح الاعتكاف من مكلّف مسلم ؛ لأنّه عبادة وشرطه الصوم على ما يأتي (١) ، وإنّما يصحّ الصوم بالشرطين .
ويصحّ اعتكاف الصبي المميّز ، كما يصحّ صومه .
وهل هو مشروع أو تأديب ؟ إشكال .
ولا يصحّ من المجنون المُطبق ولا مَنْ يعتوره وقت جنونه ؛ لانتفاء التكليف عنه .
ولا ينعقد من الكافر الأصلي ؛ لفقدان الشرط ، وهو : النيّة المشروطة بالتقرّب .
مسألة ١٧١ : يشترط في الاعتكاف النية ، فلو اعتكف من غير نية ، لم يعتدّ به ؛ لأنّه فعل يقع على وجوه مختلفة ، فلا يختص بأحدها إلّا بواسطة النية التي تخلص بعض الأفعال أو الوجوه والاعتبارات عن بعض .
ولأنّ الاعتكاف عبادة ، فلا يصحّ من دون النية ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) (٢) ولا معنى للإِخلاص إلّا النية .
ولأنّه عمل وقد قال عليه السلام : ( إنّما الأعمال بالنيّات ) (٣) .
وتشترط نية الفعل ، والوجه من الوجوب أو الندب ، والتقرّب إلى الله تعالى ؛ لأنّ الفعل صالح للوجوب والندب والتقرّب واليمين أو منع النفس أو
__________________
(١) يأتي في المسألة ١٧٥ .
(٢) البيّنة : ٥ .
(٣) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٥ و ٧ : ٣٤١ .