شهر رمضان فأصوم بعضه ، فتحضرني نية في زيارة قبر أبي عبدالله عليه السلام ، فأزوره واُفطر ذاهباً وجائياً أو اُقيم حتى اُفطر وأزوره بعدما اُفطر بيوم أو يومين ؟ فقال : « أقم حتى تفطر » قلت له : جُعلت فداك فهو أفضل ؟ قال : « نعم أما تقرأ في كتاب الله ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (١) » (٢) .
وروى ابن بابويه أنّ تشييع المؤمن أفضل من المقام عن الصادق عليه السلام ، عن الرجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : « إن كان في شهر رمضان فليفطر » فسُئل أيّهما أفضل يصوم أو يخرج يشيّع أخاه ؟ فقال : « يشيّعه إنّ الله عزّ وجلّ وضع الصوم عنه إذا شيّعه » (٣) .
مسألة ١٦٠ : لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن ذلك ، صام ثمانية عشر يوماً ؛ لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة ، قال : « فلْيصم ثمانية عشر يوماً عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام » (٤) .
إذا عرفت هذا ، فلو قدر على صيام شهر لا غير ، ففي وجوبه إشكال ، وكذا لو تمكّن من صيام شهرين لكن متفرّقة ، ففي وجوبه إشكال .
والأقرب : أنّ الثمانية عشر متتابعة ، مع احتمال عدمه .
مسألة ١٦١ : لو نذر صوم يوم بعينه فوافق ذلك أن يكون مسافراً ، أفطر وقضاه ، إلّا أن يقيّد نذره بالسفر والحضر فيصومه مسافراً .
ويصح نذر صوم يوم من شهر رمضان ـ خلافاً لبعض (٥) علمائنا ـ وإن
__________________
(١) البقرة : ١٨٥ .
(٢) التهذيب ٤ : ٣١٦ / ٩٦١ .
(٣) الفقيه ٢ : ٩٠ / ٤٠١ .
(٤) التهذيب ٤ : ٣١٢ / ٩٤٤ .
(٥) هو أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٥ .